المحقق الكركي
111
جامع المقاصد
والأقرب أن له السفر والاستيطان به في غير بلد الالتقاط ، فلا يجب انتزاعه منه حينئذ . ونفقته في ماله وهو ما وقف على اللقطاء ، أو وهب منهم ، أو أوصى لهم ويقبله القاضي ،
--> ( 1 ) محمد ( صلى الله عليه وآله ) : 47 . ( 2 ) التذكرة 2 : 271 . ( 3 ) المبسوط 3 : 345 .